روضة القضاة وطريق النجاة - علي بن محمد بن أحمد، أبو القاسم الرحبيّ المعروف بابن السِّمناني
فصل
التوبة والاستغفار
٦٥٥٥ - ودلت الآية على أنه إذا قربها قبل المسيس أنه لا شيء عليه أخر من كفارة ولا غيرها وإنما عليه التوبة والاستغفار.
فصل
المسيس
٦٥٥٦ - ودلت الآية على أنه لا يمسس لشهوة كما لا يطأ لأن ذلك عام في كل مسيس.
فصل
ما يدخل في الرقبة
٦٥٥٧ - ودلت الآية على جواز عتق ما يسمى رقبة فيدخل في ذلك المقطوع اليد والخصى عندنا.
٦٥٥٨ - وقال الشافعي لا يجزيه، وهو قول زفر.
٦٥٥٩ - لأن منفعة الجنس باقية.
فصل
عتق الكافر
٦٥٦٠ - ودلت على جواز عتق الكافر لأن الآية مطلقة لم يشترط فيها ايمان.
٦٥٦١ - وقال الشافعي لا يجزيه عتق الكافر.
التوبة والاستغفار
٦٥٥٥ - ودلت الآية على أنه إذا قربها قبل المسيس أنه لا شيء عليه أخر من كفارة ولا غيرها وإنما عليه التوبة والاستغفار.
فصل
المسيس
٦٥٥٦ - ودلت الآية على أنه لا يمسس لشهوة كما لا يطأ لأن ذلك عام في كل مسيس.
فصل
ما يدخل في الرقبة
٦٥٥٧ - ودلت الآية على جواز عتق ما يسمى رقبة فيدخل في ذلك المقطوع اليد والخصى عندنا.
٦٥٥٨ - وقال الشافعي لا يجزيه، وهو قول زفر.
٦٥٥٩ - لأن منفعة الجنس باقية.
فصل
عتق الكافر
٦٥٦٠ - ودلت على جواز عتق الكافر لأن الآية مطلقة لم يشترط فيها ايمان.
٦٥٦١ - وقال الشافعي لا يجزيه عتق الكافر.
1021