اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

روضة القضاة وطريق النجاة

علي بن محمد بن أحمد، أبو القاسم الرحبيّ المعروف بابن السِّمناني
روضة القضاة وطريق النجاة - علي بن محمد بن أحمد، أبو القاسم الرحبيّ المعروف بابن السِّمناني
فصل
تقبيل ابن زوجها في العدة
٦٧٤٠ - ولو قبلت ابن زوجها في العدة لم تسقط النفقة لأنها لم تزدد بينونة بذلك.
فصل
تقبيل ابن زوجها خلال قيام النكاح
٦٧٤١ - ولو كان ذلك في النكاح لسقطت النفقة بذلك.
فصل
نفقة الناشر المطلقة
٦٧٤٢ - ولو طلقت في غير بيت الزوج وأرادت الرجوع إليه، أو كانت ناشزًا فعادت إليه فلها النفقة في الموضعين في النكاح والعدة.
فصل
المسالة بعينها في الأمة
٦٧٤٣ - ولو كانت أمة فعادت إلى منزل الزوج فليس لها نفقة عند الثلاثة من علمائنا.
٦٧٤٤ - وقال زفر لها النفقة إذا عادت إلى بيت الزوج.

باب نفقة الصبيان
فصل
أجرة الرضاع
٦٧٤٥ - ومن له ولد صغير فطلبت أمة أجرة الرضاع وأبت أن ترضعه فأنها لا تجبر على أرضاعه منها.
1055
المجلد
العرض
68%
الصفحة
1055
(تسللي: 1042)