اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

روضة القضاة وطريق النجاة

علي بن محمد بن أحمد، أبو القاسم الرحبيّ المعروف بابن السِّمناني
روضة القضاة وطريق النجاة - علي بن محمد بن أحمد، أبو القاسم الرحبيّ المعروف بابن السِّمناني
٣٣٥٥ - وهو قول زفر.
٣٣٥٦ - وقال أصحابنا تجوز في هذه الوجوه كلها إذا تساوت القيمة في النقود المختلفة.

فصل
الربح والوضيعة
٣٣٥٧ - وقالوا: يكون الربح على ما شرطاه والوضيعة على قدر رأس المال.
٣٣٥٨ - وقال الشافعي الجميع على قدر رأس المال.

فصل
الوكالة دون الكفالة
٣٣٥٩ - وهي معقودة عندنا على الوكالة دون الكفالة لأنها لا تقتضي التساوي.

فصل
مأخذ التسمية
٣٣٦٠ - وهي مأخوذة من عنان الدابة وبهذا فارقت المفاوضة.
قول علي في الربح والوضيعة
٣٣٦١ - وروي عن علي بن أبي طالب ﵇ أنه قال:
الربح على ما شرطاه والوضيعة على رأس المال.
٣٣٦٢ - ولأن ما جاز أن يستحق به الربح في المضاربة جاز أن يستحق به في الشركة كالمال؛ ولأن الوكالة تجوز على هذا الوجه فجازت الشركة
568
المجلد
العرض
37%
الصفحة
568
(تسللي: 560)