اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

روضة القضاة وطريق النجاة

علي بن محمد بن أحمد، أبو القاسم الرحبيّ المعروف بابن السِّمناني
روضة القضاة وطريق النجاة - علي بن محمد بن أحمد، أبو القاسم الرحبيّ المعروف بابن السِّمناني
٣٠٦٥ - وهو قول مالك.
وأحد قولي الشافعي.

فصل
العطية لبعض الولد
٣٠٦٦ - ويكره أن يخص بعض ولده بالعطية فإن فعل جاز.
٣٠٦٧ - وقال بعض الفقهاء لا يجوز.
٣٠٦٨ - وقد روى خبر النعمان بن بشير مختلفًا فروى فيه أنه قال: أكل ولدك فعلت به هكذا؟ فقال لا، فقال: أشهد غيري، وهذا يدل على الجواز، وروى أنه قال: لا أشهد على جور.

فصل
التسوية بين الأولاد في الهبة
٣٠٧١ - ومن وهب لذي محرم منه فليس له أن يرجع فيما وهب.
٣٠٧٢ - وقال الشافعي يرجع الأب والجد والأم والجدة ولا يرجع سائر الأقارب المحرم مناكحتهم لأجل النسب كالأخ والأخت.

فصل
رجوع الأجنبي فيما وهب
٣٠٧٣ - ويرجع الأجنبي فيما وهب.
522
المجلد
العرض
34%
الصفحة
522
(تسللي: 514)