روضة القضاة وطريق النجاة - علي بن محمد بن أحمد، أبو القاسم الرحبيّ المعروف بابن السِّمناني
فصل
قسمة الأب الكافر
٥٤٠٥ - ولا تجوز قسمة الأب الكافر على الصغير المسلم، وكذلك المكاتب والعبد المأذون على الحر الصغير من ولده، لا عمته ولا ولاية لهم على الصغير.
باب
القسمة ترد العيب
فصل
٥٤٠٦ - وإذا وجد أحدهم بما صار إليه عيبًا من حائط منهدم أو جذع منكسر فإنه يرد ذلك، كالمعيب في البيع سواء.
٥٤٠٧ - وكذلك (إن) وجد سهمه من الطعام عفنا فإنه يرد ذلك ويرجع على أصل حقه كما كان.
٥٤٠٨ - وإن كان ذلك عبيدًا أو ثيابًا أو حيوانًا فأصاب بأحد ما أخذ عيبًا رد المعيب خاصة، وعاد شريكًا بقدر المردود فيما أخذه.
فصل
استحقاق ما في يد أحد الشركاء
٥٤٠٩ - وإذا بنى أحد الشركاء في نصيب ما أو غرس غرسًا ثم استحق بعض ما في يديه وكلفه الحاكم نقضه لم يرجع على شريكه بشيء من القيمة إذا كان ذلك في أرض واحدة ودار واحدة، سواء قسمًا
قسمة الأب الكافر
٥٤٠٥ - ولا تجوز قسمة الأب الكافر على الصغير المسلم، وكذلك المكاتب والعبد المأذون على الحر الصغير من ولده، لا عمته ولا ولاية لهم على الصغير.
باب
القسمة ترد العيب
فصل
٥٤٠٦ - وإذا وجد أحدهم بما صار إليه عيبًا من حائط منهدم أو جذع منكسر فإنه يرد ذلك، كالمعيب في البيع سواء.
٥٤٠٧ - وكذلك (إن) وجد سهمه من الطعام عفنا فإنه يرد ذلك ويرجع على أصل حقه كما كان.
٥٤٠٨ - وإن كان ذلك عبيدًا أو ثيابًا أو حيوانًا فأصاب بأحد ما أخذ عيبًا رد المعيب خاصة، وعاد شريكًا بقدر المردود فيما أخذه.
فصل
استحقاق ما في يد أحد الشركاء
٥٤٠٩ - وإذا بنى أحد الشركاء في نصيب ما أو غرس غرسًا ثم استحق بعض ما في يديه وكلفه الحاكم نقضه لم يرجع على شريكه بشيء من القيمة إذا كان ذلك في أرض واحدة ودار واحدة، سواء قسمًا
811