اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

روضة القضاة وطريق النجاة

علي بن محمد بن أحمد، أبو القاسم الرحبيّ المعروف بابن السِّمناني
روضة القضاة وطريق النجاة - علي بن محمد بن أحمد، أبو القاسم الرحبيّ المعروف بابن السِّمناني
فصل
٢٨١٧ - وإذا أجاز المستأجر بيع الدار في المدة بطلت الإجارة.
٢٨١٨ - وقال الشافعي لا تبطل.

فصل
ما تلف عند الأجير المشترك من غير فعله
٢٨١٩ - ولا ضمان على الأجير المشترك فيما تلف في يديه من غير فعله.
٢٨٢٠ - وما أتلف من عمله فهو مضمون عليه.
٢٨٢١ - خلاف أبي يوسف ومحمد، والشافعي في أحد قوليه يضمن.
٢٨٢٢ - وقال زفر لا يضمن في الوجهين جميعًا وهو أحد قوليه أيضًا.
فصل
٢٨٢٣ - وإذا أجر عبده وأعتقه والصبي إذا بلغ فلهما الخيار.
٢٨٢٤ - وقال الشافعي لا خيار لهما.
٢٨٢٥ - وإن أجر مال الصبي ثم بلغ فلا خيار له.
٢٨٢٦ - وقال الشافعي له الخيار.
٢٨٢٧ - ولو زوج أمته ثم بلغ فلا خيار له عند الجميع.

فصل
إجارة الكتب
٢٨٢٨ - وإجارة الدفاتر للقراءة لا تجوز.
٢٨٢٩ - وقال الشافعي تجوز.
483
المجلد
العرض
31%
الصفحة
483
(تسللي: 475)