اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

روضة القضاة وطريق النجاة

علي بن محمد بن أحمد، أبو القاسم الرحبيّ المعروف بابن السِّمناني
روضة القضاة وطريق النجاة - علي بن محمد بن أحمد، أبو القاسم الرحبيّ المعروف بابن السِّمناني
ومنهم من قال أعلا ما كانت قيمتها كالمغصوب هذا إذا كانت من ذوات القيم. فإن كانت من ذوات الأمثال- وقالوا فيما لا مثل له إنه يضمن بأكثر ما كانت قيمته- لزمه مثلها.
وإن قالوا إنه يضمن قيمته يوم التلف ضمنها بقيمتها.

فصل
ولد المستعار
٣١٦٢ - واختلف في ولد المستعار:
فمنهم من قال هو مضمون لأن الأصل مضمون كالغصب.
ومنهم من قال لا يضمن لأنه لم يدخل في الإعارة.
٣١٦٣ - وعندنا لا يضمن لأنه حدث بغير فعله وتلف بغير فعله من غير مطالبة من له الحق كولد الوديعة.

فصل
ضمان العارية بالتعدي
٣١٦٤ - واتفق الفريقان أن العارية تضمن بالتعدي فيها كما تضمن الوديعة.
٣١٦٥ - وتضمن بالجحود؛ لأن ذلك تضمن به سائر الأمانات، فكذلك العارية.

فصل
ضمان مستعير المغصوب
٣١٦٦ - ومن غصب عينًا فأعارها والمستعير لا يعلم فتلفت في يده فضمن المالك المستعير فليس له أن يرجع على الغاصب.
٣١٦٧ - وهو قول الشافعي، وسمعت شيخنا قاضي القضاة ﵀ يحكي في الدروس أنه يرجع على الغاصب في رواية، وسواء بينه وبين المودع للغاصب
534
المجلد
العرض
35%
الصفحة
534
(تسللي: 526)