اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

روضة القضاة وطريق النجاة

علي بن محمد بن أحمد، أبو القاسم الرحبيّ المعروف بابن السِّمناني
روضة القضاة وطريق النجاة - علي بن محمد بن أحمد، أبو القاسم الرحبيّ المعروف بابن السِّمناني
فصل
موت العبد المستأجر
٢٧٩٤ - ولو مات العبد المستأجر قبل مدة الإجارة لم تجب أجرة ما بقى عندنا.
٢٧٩٥ - وقال بعض الفقهاء تجب كما يجب المهر.

فصل
انقضاء الإجارة
٢٧٩٦ - الإجارة تبطل بموت كل واحد من المتعاقدين عندنا.
٢٧٩٧ - وقال الشافعي لا تبطل.
٢٧٩٨ - والنكاح لا يبقى بعد الموت، ولا تستوفي المنافع من ملك غير العاقد.

فصل
كيفية حلول أجرة الدار والعمل
٢٧٩٩ - وتجب أجرة الدار حالا فحالا، وأن كان عملا فعند الفراغ من العمل لأن المنافع غير مملوكه فلا يملك الأجرة.
٢٨٠٠ - وقال الشافعي تجب بنفس العقد، وهو قول زفر.
٢٨٠١ - وقد روى عن أبي حنيفة أن الأجرة لا تجب إلا بعد انقضاء المدة والفراغ من العمل في قوله الأول.

فصل
استئجار ما أجره
٢٨٠٢ - وإذا استأجر ما أجره لم يجز عندنا.
٢٨٠٣ - وقال الشافعي يجوز، لأنه يستوفى على حكم ملكه فلا يجوز استيفاء المنفعة بحكم عقد الغير كما لو اشترى زوجته من المولى.
فصل
٢٨٠٤ - ولا يجوز أن يؤجر ما استأجره قبل قبضه كما لا يجوز بيع ما اشتراه قبل القبض.
٢٨٠٥ - وقال الشافعي يجوز.
479
المجلد
العرض
31%
الصفحة
479
(تسللي: 473)