اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

روضة القضاة وطريق النجاة

علي بن محمد بن أحمد، أبو القاسم الرحبيّ المعروف بابن السِّمناني
روضة القضاة وطريق النجاة - علي بن محمد بن أحمد، أبو القاسم الرحبيّ المعروف بابن السِّمناني
فصل
استأجره ليقتص
٢٨٥٠ - وإن استأجره ليقتص له في النفس فالإجارة باطلة عند أبي حنيفة وأبي يوسف.
٢٨٥١ - وقال محمد والشافعي جائزة.
٢٨٥٢ - ولو كان على الطرف لجاز عندهم جميعًا.

فصل
أجرة القصاص
٢٨٥٣ - وأجرة القصاص في الطرف على المقتص له.
٢٨٥٤ - وقال الشافعي على المقتص منه.

فصل
استئجار الدابة
٢٨٥٥ - وإذا استأجر دابة إلى موضع معلوم فبقيت في يده مدة يمكن أن يمر إليه فلا أجرة عليه.
وقال الشافعي عليه الأجرة.
٢٨٥٦ - ولو ساقها في الطريق ولم يركب وجب عليه الأجرة باتفاق.

فصل
كفيل بالأجرة
٢٨٥٧ - وإذا أعطاه بالأجرة قبل وجوبها كفيلًا أو أبرأه منها أو صارفه عليها فهو جائر.
٢٨٥٨ - وعن أبي يوسف أنه لا يجوز قبل الوجوب.
486
المجلد
العرض
31%
الصفحة
486
(تسللي: 478)