اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

روضة القضاة وطريق النجاة

علي بن محمد بن أحمد، أبو القاسم الرحبيّ المعروف بابن السِّمناني
روضة القضاة وطريق النجاة - علي بن محمد بن أحمد، أبو القاسم الرحبيّ المعروف بابن السِّمناني
فصل
ما يكره من شركة العنان
٣٣٤٢ - ويكره شركة المسلم للذمي لقول ابن عباس لا تشاركن يهوديًا ولا نصرانيًا ولا مجوسيًا.
٣٣٤٣ - قال أبو حمزة: قلت لم؟ قال لأنهم يربون، والربا لا يحل.

فصل
ما تصح به الشركة
٣٣٤٤ - ولا تصح الشركة إلا على الدراهم والدنانير ولا تصح على العروض.
٣٣٤٥ - قال ابن أبي ليلى: تصح على العروض أيضًا.
٣٣٤٦ - واختلف الرواية في الفلوس إذا كانت نافقة: فهي في رواية مثل العين الذهب والفضة وفي الأخرى كالعروض لأن الدراهم والدنانير بهما تعرف القيمة ويقوم المستهلك.

فصل
حكم ما له مثل من العروض
٣٣٤٧ - وأما العروض فعلى ضربين: منها ما له مثل وهو المكيل والموزون، فإذا اشتركا على ذلك وخلطاه جاز ذلك.
٣٣٤٨ - وروي عن أبي يوسف أنه لا يجوز.
٣٣٤٩ - ولأصحاب الشافعي وجهان في جواز ذلك لأنها من ذوات الأمثال كالذهب والفضة والثاني أنها من غير جنس الأثمان كالعروض.
566
المجلد
العرض
37%
الصفحة
566
(تسللي: 558)