اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

روضة القضاة وطريق النجاة

علي بن محمد بن أحمد، أبو القاسم الرحبيّ المعروف بابن السِّمناني
روضة القضاة وطريق النجاة - علي بن محمد بن أحمد، أبو القاسم الرحبيّ المعروف بابن السِّمناني
فصل
إجارة الحيوان
٢٧٨٤ - وأجاز أصحابنا أجارة الكلب وسائر الحيوان وبيعه.
٢٧٨٥ - وقال الشافعي لا يجوز (بيعه) وفي أجارته وجهان أحدهما لا تجوز والأخر تجوز.

فصل
إجارة الفحل للعزاب
٢٧٨٦ - ولم يجز أصحابنا إجارة الفحل للضراب.
٢٧٨٧ - وهو المذهب عند الشافعي.
٢٧٨٨ - ومن أصحابه من أجاز الإجارة.
٢٧٨٩ - وهو قول مالك.
٢٧٩٠ - لأنه لا قيمة له، وهو محرم، وفيه نهى عن النبي ﵇.

فصل
بيان حصة السنة
٢٧٩١ - وإذا استأجر دارا سنين ولم يبين حصة كل سنة جاز.
٢٧٩٢٠ وقال الشافعي لا يجوز حتى يبين.
٢٧٩٣ - ولو وجب بيان الحصة للسنين لوجب بيان حصة الشهور والأيام.
478
المجلد
العرض
31%
الصفحة
478
(تسللي: 472)