اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

روضة القضاة وطريق النجاة

علي بن محمد بن أحمد، أبو القاسم الرحبيّ المعروف بابن السِّمناني
روضة القضاة وطريق النجاة - علي بن محمد بن أحمد، أبو القاسم الرحبيّ المعروف بابن السِّمناني
٢١٢٣ - وللشافعي قولان أحدهما لا يصح والثاني يصح لمن شرط له ويكون كالوكيل.
فصل
٢١٢٤ - وخيار الثلاث لا يورث لأنه خيار لتتميم العقد كخيار القبول.
٢١٢٥ - وقال الشافعي يورث لأنه من حقوق العقد، ليس لمن وجب عليه إبطاله.
٢١٢٦ - واتفق الفريقان أن الأجل يبطل بالموت فجعل أبو حنيفة الخيار مثله لأنه مدة ملحقة بالعقد.
خيار الرؤية
٢١٢٧ - وفي خيار الرؤية روايتان في بطلانه بالموت.
انتقال خيار التعيين للورثة
٢١٢٨ - وخيار التعيين لأحد العبدين إذا اشترى على أنه (له) أن يأخذ أيهما شاء فمات قبل الخيار انتقل إلى الورثة.
بطلان العقد المقترن بخيار التعيين
٢١٢٩ - وقال زفر والشافعي بيع عبد من عبدين باطل.
٢١٣٠ - واتفقوا على بطلان البيع فيما زاد على ثلاثة عبيد.

فصل
خيار الغبن
٢١٣١ - وقال أصحابنا إذا غبن في البيع لم يثبت الخيار.
٢١٣٢ - وقال مالك إذا كان الثلث فما زاد يثبت له الخيار.
404
المجلد
العرض
26%
الصفحة
404
(تسللي: 400)