روضة القضاة وطريق النجاة - علي بن محمد بن أحمد، أبو القاسم الرحبيّ المعروف بابن السِّمناني
فصل
٣٩٢٢ - وإن قرأ عليه، فقال الشاهد يشهد عليك بما في هذا؟ فأومئ برأسه أن نعم، لم يجز إلا أن يكون أخرس، ويكون له إشارة تعرف، فيجوز ذلك عند أصحابنا لأن الإشارة قائمة مقام النطق.
٣٩٢٣ - وحكى أبو موسى في المختصر أن غير أصحابنا قالوا لا يجوز وهو القياس والنظر في أن الإشارة لا يستدل بها على العلم.
باب
ما ليس للوصي فعله في مال اليتيم
فصل
إقراض مال اليتيم
٣٩٢٤ - وقالوا ليس للوصي أن يقرض شيئًا من مال اليتيم، فإن فعل فهو ضامن لأنه تبرع بماله كالهبة.
فصل
إقرار الوصي على الميت الخ
٣٩٢٥ - ولا يجوز إقرار الوصي على الميت ولا بشيء في يده من التركة ولا يبرئ غريمًا ولا يحط عنه، ولا يؤجل ما عليه، ولا يصالح من حق الميت على إنسان ولا يصالح عن الميت في حق يدعى عليه بغير بينة أو حكم حاكم، ويجوز إن كان ثابتًا، لأنه حط عن الميت.
٣٩٢٢ - وإن قرأ عليه، فقال الشاهد يشهد عليك بما في هذا؟ فأومئ برأسه أن نعم، لم يجز إلا أن يكون أخرس، ويكون له إشارة تعرف، فيجوز ذلك عند أصحابنا لأن الإشارة قائمة مقام النطق.
٣٩٢٣ - وحكى أبو موسى في المختصر أن غير أصحابنا قالوا لا يجوز وهو القياس والنظر في أن الإشارة لا يستدل بها على العلم.
باب
ما ليس للوصي فعله في مال اليتيم
فصل
إقراض مال اليتيم
٣٩٢٤ - وقالوا ليس للوصي أن يقرض شيئًا من مال اليتيم، فإن فعل فهو ضامن لأنه تبرع بماله كالهبة.
فصل
إقرار الوصي على الميت الخ
٣٩٢٥ - ولا يجوز إقرار الوصي على الميت ولا بشيء في يده من التركة ولا يبرئ غريمًا ولا يحط عنه، ولا يؤجل ما عليه، ولا يصالح من حق الميت على إنسان ولا يصالح عن الميت في حق يدعى عليه بغير بينة أو حكم حاكم، ويجوز إن كان ثابتًا، لأنه حط عن الميت.
695