روضة القضاة وطريق النجاة - علي بن محمد بن أحمد، أبو القاسم الرحبيّ المعروف بابن السِّمناني
كتاب القسمة
بين النساء في العشرة
٦٠٩٠ - والقسم بين النساء الحرائر واجب سواء مسلمات كن أو كتابيات ومسلمات.
٦٠٩١ - فأن كن اماء وحدهن فكذلك.
٦٠٩٢ - وأن كن أماء وحرائر قسم للحرة يومين وللأمة يوما لتفاضل الحرة والأمة وكون عدتها أزيد من الأمة فالقسم مثله.
٦٠٩٣ - وقد روى عن علي بن أبي طالب﵁- أنه -ﷺ- قال لا تنكح الأمة على الحرة وتنكح الحرة على الأمة.
٦٠٩٤ - وللحرة الثلثان من القسمة.
٦٠٩٥ - ولا يقسم في حال السفر وأن سافر ببعضهن فلا قسم عليه امن بقى.
٦٠٩٦ - وقال الشافعي أن كان بقرعة لم يقض، وأن كان بغير قرعة قضى للباقي، لأنه لا يلزمه أن يسافر بشيء منهن.
٦٠٩٧ - والمريض في القسمة بمنزلة الصحيح إذا كان مقيمًا في التسوية في الإقامة عندهن.
٦٠٩٨ - والبكر والثيب في ذلك سواء، وأن كن كلهن ابكارًا أو ثيبات فكذلك، ولا فرق بين أن يتزوجهن معًا أو واحدة بعد الأخرى.
٦٠٩٩ - والابتداء والبقاء في ذلك سواء.
٦١٠٠ - وقال الشافعي تفضل البكر سبعة أيام، والثيب بالخيار إن
بين النساء في العشرة
٦٠٩٠ - والقسم بين النساء الحرائر واجب سواء مسلمات كن أو كتابيات ومسلمات.
٦٠٩١ - فأن كن اماء وحدهن فكذلك.
٦٠٩٢ - وأن كن أماء وحرائر قسم للحرة يومين وللأمة يوما لتفاضل الحرة والأمة وكون عدتها أزيد من الأمة فالقسم مثله.
٦٠٩٣ - وقد روى عن علي بن أبي طالب﵁- أنه -ﷺ- قال لا تنكح الأمة على الحرة وتنكح الحرة على الأمة.
٦٠٩٤ - وللحرة الثلثان من القسمة.
٦٠٩٥ - ولا يقسم في حال السفر وأن سافر ببعضهن فلا قسم عليه امن بقى.
٦٠٩٦ - وقال الشافعي أن كان بقرعة لم يقض، وأن كان بغير قرعة قضى للباقي، لأنه لا يلزمه أن يسافر بشيء منهن.
٦٠٩٧ - والمريض في القسمة بمنزلة الصحيح إذا كان مقيمًا في التسوية في الإقامة عندهن.
٦٠٩٨ - والبكر والثيب في ذلك سواء، وأن كن كلهن ابكارًا أو ثيبات فكذلك، ولا فرق بين أن يتزوجهن معًا أو واحدة بعد الأخرى.
٦٠٩٩ - والابتداء والبقاء في ذلك سواء.
٦١٠٠ - وقال الشافعي تفضل البكر سبعة أيام، والثيب بالخيار إن
937