اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

روضة القضاة وطريق النجاة

علي بن محمد بن أحمد، أبو القاسم الرحبيّ المعروف بابن السِّمناني
روضة القضاة وطريق النجاة - علي بن محمد بن أحمد، أبو القاسم الرحبيّ المعروف بابن السِّمناني
فصل
إجارة شهر بدرهم.
٢٧٧١ - وتصح في الشهر الواحد.
وكلما دخل من شهر يوم صحت إجارة جميعه كذلك أبدًا.
وقال الشافعي باطلة في الجميع.
٢٧٧٢ - فاتفق الجميع على أنه لو باع صبرة كل قفيز بدرهم صح في القفيز الواحد وفيما زاد إجازة الشافعي في جميعها.

فصل
بيان أول المدة
٢٧٧٣ - وإذا استأجر دارا شهرا وأطلق المدة صح العقد وكان أول المدة عقد العقد.
٢٧٧٤ - وقال الشافعي لا يجوز حتى يبين أول المدة ويذكره.

فصل
ما يجوز وما لا يجوز في الإجارات
٢٧٧٥ - لا تجوز إجارة دار بدار.
٢٧٧٦ - وتجوز إجارة عبد بدار.
٢٧٧٧ - واتفقوا أنه لا يجوز أن يكون النفع في مقابلة البضع.
٢٧٧٩ - وأجازوا أن يكون ما عليه من الدين في مقابلة ما عمله له.

فصل
بيع ما أجره
٢٧٨٠ - واختلفوا في بيع ما أجره في المدة.
٢٧٨١ - فأوقف أصحابنا البيع فيه.
٢٧٨٢ - وقال أبو يوسف الإجارة كالعيب فان رضى لزمه البيع، وأن لم يعلم فهو بالخيار في فسخ البيع.
٢٧٨٣ - وأجاز الشافعي البيع في جميع الأحول.
477
المجلد
العرض
31%
الصفحة
477
(تسللي: 471)