روضة القضاة وطريق النجاة - علي بن محمد بن أحمد، أبو القاسم الرحبيّ المعروف بابن السِّمناني
كتاب الإجاره
وهذا كتاب الإجارة
تعريف
٢٧٤٧ - اعلم أن الإجارة عقد على منفعة ببدل.
جوازها
٢٧٤٨ - والقياس كان يقضي أن لا تجوز لأنها عقد على معدوم، وإليه ذهب.
وهذا كتاب الإجارة
تعريف
٢٧٤٧ - اعلم أن الإجارة عقد على منفعة ببدل.
جوازها
٢٧٤٨ - والقياس كان يقضي أن لا تجوز لأنها عقد على معدوم، وإليه ذهب.
473