روضة القضاة وطريق النجاة - علي بن محمد بن أحمد، أبو القاسم الرحبيّ المعروف بابن السِّمناني
كتاب الصول
وهذا كتاب الصول
٧٥٩٠ - والصول معنى محظور في الشرع مسقط للضمان فيمن يصح بذله من الناس وإباحة دمه إذا أقدم على غيره.
فصل
٧٥٩١ - وقد اتفق الجميع على أن رجلًا لو شهر سلاحًا على غيره وأراد قتله وغلب في ظن المقصود بذلك أنه يريد قتله فقتله المشهور عليه السلاح فإنه لا قصاص عليه ولا دية.
فصل
٧٥٩٢ - وإن كان الشاهر صبيًا أو مجنونًا فقتله فعليه ضمان ديته لأنه لا يصح له فعل إباحة دمه.
وهذا كتاب الصول
٧٥٩٠ - والصول معنى محظور في الشرع مسقط للضمان فيمن يصح بذله من الناس وإباحة دمه إذا أقدم على غيره.
فصل
٧٥٩١ - وقد اتفق الجميع على أن رجلًا لو شهر سلاحًا على غيره وأراد قتله وغلب في ظن المقصود بذلك أنه يريد قتله فقتله المشهور عليه السلاح فإنه لا قصاص عليه ولا دية.
فصل
٧٥٩٢ - وإن كان الشاهر صبيًا أو مجنونًا فقتله فعليه ضمان ديته لأنه لا يصح له فعل إباحة دمه.
1232