روضة القضاة وطريق النجاة - علي بن محمد بن أحمد، أبو القاسم الرحبيّ المعروف بابن السِّمناني
٦٦٠٠ - وقال الشافعي في أحد قوليه يتكرر كما لو نوى التكرار.
فصل
متى تجب كفارة الظهار
٦٦٠١ - ودلت الآية على أن الكفارة لا تجب بنفس الظهار لأنه شرط العود.
فصل
العود في الظهار
٦٦٠٢ - ودلت على أن العود ليس هو أمساكها زمانا يمكنه الطلاق لأنه قال ثم يعودون لما قالوا، والإمساك ليس بعود لما قالوا.
٦٦٠٣ - خلاف الشافعي.
فصل
متى تجب كفارة الظهار
٦٦٠١ - ودلت الآية على أن الكفارة لا تجب بنفس الظهار لأنه شرط العود.
فصل
العود في الظهار
٦٦٠٢ - ودلت على أن العود ليس هو أمساكها زمانا يمكنه الطلاق لأنه قال ثم يعودون لما قالوا، والإمساك ليس بعود لما قالوا.
٦٦٠٣ - خلاف الشافعي.
1028