روضة القضاة وطريق النجاة - علي بن محمد بن أحمد، أبو القاسم الرحبيّ المعروف بابن السِّمناني
٦٦١٩ - وقد روى عمر بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي ﷺ قال، لا لعان بين الحر والعبد والمسلم والذمي.
فصل
ولا يصح بين حرة وعبد
٦٦٢٠ - وقال الشافعي يصح ويجب على الزوج الحد، لأن الامتناع جاء من قبلته.
فصل
٦٦٢١ - ولا يثبت بين صغيرين ولا صغير وكبير.
فصل
متى تقع الفرقة
٦٦٢٢ - ولا تقع الفرقة بلعان الزوج وحده عندنا.
٦٦٢٣ - وقال الشافعي تقع بلعان الزوج وحده.
٦٦٢٤ - وقد طلق عويمر بحضرة النبي ﷺ ثلاثا بعد اللعان ولم ينكر النبي عليه.
فصل
٦٦٢٥ - ولا تقع الفرقة بلعانهما ما لم يفرق الحاكم بينهما.
٦٦٢٦ - وقال زفر تقع الفرقة بفراغ المرأة من اللعان.
فصل
أكثر اللعان
٦٦٢٧ - وإذا التعنا أكثر اللعان ثم فرق الحاكم وقعت الفرقة عندنا.
فصل
ولا يصح بين حرة وعبد
٦٦٢٠ - وقال الشافعي يصح ويجب على الزوج الحد، لأن الامتناع جاء من قبلته.
فصل
٦٦٢١ - ولا يثبت بين صغيرين ولا صغير وكبير.
فصل
متى تقع الفرقة
٦٦٢٢ - ولا تقع الفرقة بلعان الزوج وحده عندنا.
٦٦٢٣ - وقال الشافعي تقع بلعان الزوج وحده.
٦٦٢٤ - وقد طلق عويمر بحضرة النبي ﷺ ثلاثا بعد اللعان ولم ينكر النبي عليه.
فصل
٦٦٢٥ - ولا تقع الفرقة بلعانهما ما لم يفرق الحاكم بينهما.
٦٦٢٦ - وقال زفر تقع الفرقة بفراغ المرأة من اللعان.
فصل
أكثر اللعان
٦٦٢٧ - وإذا التعنا أكثر اللعان ثم فرق الحاكم وقعت الفرقة عندنا.
1033