روضة القضاة وطريق النجاة - علي بن محمد بن أحمد، أبو القاسم الرحبيّ المعروف بابن السِّمناني
فصل
نفقة زوجة الابن الصغير
٦٦٧٧ - وينفق الولى على امرأة أبنه الصغير من مال الصغير، فإن كان لا مال له فلا على الأب على زوجة الابن.
فصل
منع أهل الزوجة
٦٦٧٨ - وللزوج أن يمنع أهلها من الدخول إلى منزلة، وليس له أن يمنعهم من تفقدها، وكذلك أمها لأن طاعة الأبوين واجبة عليها.
فصل
اعتبار النفقة
٦٦٧٩ - وإذا فرض النفقة لها وهو فقير فأيسر أو فرضها القاضي فإنه يزيدها بزيادة حالة وتنقص بنقصان حاله، لأنها تجب بحال الزوج
٦٦٨٠ - وقد قال بعض أصحابنا أنها تعتبر بحالهما جميعا.
نفقة زوجة الابن الصغير
٦٦٧٧ - وينفق الولى على امرأة أبنه الصغير من مال الصغير، فإن كان لا مال له فلا على الأب على زوجة الابن.
فصل
منع أهل الزوجة
٦٦٧٨ - وللزوج أن يمنع أهلها من الدخول إلى منزلة، وليس له أن يمنعهم من تفقدها، وكذلك أمها لأن طاعة الأبوين واجبة عليها.
فصل
اعتبار النفقة
٦٦٧٩ - وإذا فرض النفقة لها وهو فقير فأيسر أو فرضها القاضي فإنه يزيدها بزيادة حالة وتنقص بنقصان حاله، لأنها تجب بحال الزوج
٦٦٨٠ - وقد قال بعض أصحابنا أنها تعتبر بحالهما جميعا.
1043