روضة القضاة وطريق النجاة - علي بن محمد بن أحمد، أبو القاسم الرحبيّ المعروف بابن السِّمناني
الله عليه وسلم أنه قال: (المكاتب عبد ما بقى عليه درهم).
فصل
٦٩٢٤ - ولو أقر بالجناية والغصب يؤخذ مما في يده ومن كسبه.
فصل
٦٩٢٥ - وأن عجز رد في الرق، وأخذ منه بعد العتق.
٦٩٢٦ - وقال الشافعي، يؤخذ الجميع بعد العتق.
فصل
شهادة المكاتب وجنايته الخ ...
٦٩٢٧ - وهو كالعبد في الشهادة والحدود والجناية عليه وله.
٦٩٢٨ - وتصلى المكاتبة مكشوفة الرأس كالأمة.
فصل
٦٩٢٤ - ولو أقر بالجناية والغصب يؤخذ مما في يده ومن كسبه.
فصل
٦٩٢٥ - وأن عجز رد في الرق، وأخذ منه بعد العتق.
٦٩٢٦ - وقال الشافعي، يؤخذ الجميع بعد العتق.
فصل
شهادة المكاتب وجنايته الخ ...
٦٩٢٧ - وهو كالعبد في الشهادة والحدود والجناية عليه وله.
٦٩٢٨ - وتصلى المكاتبة مكشوفة الرأس كالأمة.
1091