اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

روضة القضاة وطريق النجاة

علي بن محمد بن أحمد، أبو القاسم الرحبيّ المعروف بابن السِّمناني
روضة القضاة وطريق النجاة - علي بن محمد بن أحمد، أبو القاسم الرحبيّ المعروف بابن السِّمناني
فصل
لا كفارة بالحلف بغير الله
٧٠٢٣ - وأجمعوا على أن الحلف بغير الله تعالى لا تجب به كفارة كالحلف بالنبي ﷺ وبالبيت وبالقبر وبزمزم وبالصفا وبسائر بقاع المناسك أنها إيمان بغير الله تعالى.
فصل
٧٠٢٤ - وكذلك أن قال: آكل الميتة أو أشرب الدم أو آكل الخنزير فليس هذه بإيمان ولا كفارة فيها.
فصل
٧٠٢٥ - وأن قال على كفارة يمين أو بنحو كذا أو عبدى أبي أو أمي.
فصل
٧٠٢٦ - وقد اختلف في ذلك فقال أصحابنا يجب بنحر ولده شاة وبنحر نفسه وأبيه خلاف.
٧٠٢٧ - وقال الشافعي كل هذا لا يجب به شيء، وهو قول زفر.
فصل
٧٠٢٨ - وقد روى عن النبي ﷺ أنه قال: "من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه".
1112
المجلد
العرض
72%
الصفحة
1112
(تسللي: 1097)