اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

روضة القضاة وطريق النجاة

علي بن محمد بن أحمد، أبو القاسم الرحبيّ المعروف بابن السِّمناني
روضة القضاة وطريق النجاة - علي بن محمد بن أحمد، أبو القاسم الرحبيّ المعروف بابن السِّمناني
القدر إلى الفقراء لا أغناء الفقراء لأن الإطعام هو طعمتهم وقد وجد شرط الدفع وهو الفقر.
فصل
٧٠٥٤ - وإن كسا خمسة وأطعم خمسة أجزاء ذلك عند أبي يوسف إذا بلغ قيمة ذلك أجزاء عندنا، والقيمة لا تجوز في الزكاة.
٧٠٥٥ - وقال الشافعي لا تجزيه القيمة في الموضعين.
فصل
لا أدخل دار فلان
٧٠٥٦ - وإن قال، لا أدخل دار فلان هذه فباعها ثم دخلها في ملك غيره لم يحنث عند أبي حنيفة.
٧٠٥٧ - وقال محمد يحنث لأنه عينها باليمين.
٧٠٥٨ - وقد أتفق الجميع على أنه لو قال لا آكل هذه البسر فصار رطبا فأكله أنه لا يحنث.
فصل
هذا الحمل
٧٠٥٩ - ولو قال هذا الحمل فصار كبشا فأكل منه حنث في قولهم جميعا.
فصل
دابة فلان
٧٠٦٠ - ولو قال، لا أركب دابة فلان فركب دابة عبد مأذون له في التجارة لم يحنث، وقال بعض أصحابنا يحنث لأن العبد يوالي ويعادي.
1116
المجلد
العرض
72%
الصفحة
1116
(تسللي: 1101)