روضة القضاة وطريق النجاة - علي بن محمد بن أحمد، أبو القاسم الرحبيّ المعروف بابن السِّمناني
فصل
لا ضمان على ما أتلفه المتحاربون في حرب البغاة
٧٥٢٢ - وما أتلفوا علينا من مال أو نفس أو أتلفنا عليهم من ذلك فلا ضمان على أحد الفريقين لصاحبه.
٧٥٢٣ - وقال الشافعي يجب الضمان في أحد قوليه لأنهم باينوا الجماعة دارًا وحربًا فهم كاهل الحرب.
فصل
بيع سلاح ذوي الفئة
٧٥٢٤ - وما دامت لهم فئة يرجعون إليها فإن سلاحهم وكراعهم يباع ويحفظ ثمنه إلى أن تقضي الحرب ثم يرد عليهم.
فصل
استعمال سلاح ذوي الفئة
٧٥٢٥ - وإن احتيج إلى ذلك السلاح فلا بأس باستعماله مع الحاجة إليه، ولا يجوز مع عدم الحاجة.
فصل
هل يصلى على قتلى أهل البغي؟
٧٥٢٦ - وقال أصحابنا، لا يصلى على من مات منهم أو قتل.
٧٥٢٧ - وقال الشافعي يصلى عليهم، وجعل أصحابنا ذلك كأهل الحرب.
فصل
الصلاة على قتلى أهل البغي
٧٥٢٨ - وأجمع الفريقان على أنهم يدفنون ولا تحمل رؤسهم إلى
لا ضمان على ما أتلفه المتحاربون في حرب البغاة
٧٥٢٢ - وما أتلفوا علينا من مال أو نفس أو أتلفنا عليهم من ذلك فلا ضمان على أحد الفريقين لصاحبه.
٧٥٢٣ - وقال الشافعي يجب الضمان في أحد قوليه لأنهم باينوا الجماعة دارًا وحربًا فهم كاهل الحرب.
فصل
بيع سلاح ذوي الفئة
٧٥٢٤ - وما دامت لهم فئة يرجعون إليها فإن سلاحهم وكراعهم يباع ويحفظ ثمنه إلى أن تقضي الحرب ثم يرد عليهم.
فصل
استعمال سلاح ذوي الفئة
٧٥٢٥ - وإن احتيج إلى ذلك السلاح فلا بأس باستعماله مع الحاجة إليه، ولا يجوز مع عدم الحاجة.
فصل
هل يصلى على قتلى أهل البغي؟
٧٥٢٦ - وقال أصحابنا، لا يصلى على من مات منهم أو قتل.
٧٥٢٧ - وقال الشافعي يصلى عليهم، وجعل أصحابنا ذلك كأهل الحرب.
فصل
الصلاة على قتلى أهل البغي
٧٥٢٨ - وأجمع الفريقان على أنهم يدفنون ولا تحمل رؤسهم إلى
1217