روضة القضاة وطريق النجاة - علي بن محمد بن أحمد، أبو القاسم الرحبيّ المعروف بابن السِّمناني
٧٦٦١ - والخمس إنما أخذوه بدلًا من الزكاة ولهذا قال ﵇: «أليس في الخمس ما يغنيكم عن أوساخ الناس؟» فعلم أنه مأخوذ من الزكاة.
فصل
٧٦٦٢ - وسائر ما يؤخذ من دار الحرب يخمس إلا الحشيش لأنه مال وصل إلينا بزوال يد أهل الحرب.
فصل
حكم الأرض المفتوحة
٧٦٦٣ - وأما الأرض فالإمام بالخيار إن شاء أن يقسم قسمها وإن شاء أقرها في يد أهلها ووضع عليهم الخراج كما فعل عمر بن الخطاب ﵁ بالسواد وإن شاء نقل إليها غير أهلها.
فصل
أرض السواد
٧٦٦٤ - وقد اختلف العلماء في أرض السواد فقال أصحابنا هي مملوكة يجوز بيعها ويجري فيها سهام المواريث.
٧٦٦٥ - وقال الشافعي نفسه لا أدري ما صنع عمر ﵁ بأرض العراق، وأما أصحابه فمنهم من قال باعها من أربابها وما يؤخذ من الخراج فهو ثمن لها، ومنهم من قال هو أجرة عنها تؤخذ منهم.
فصل
٧٦٦٢ - وسائر ما يؤخذ من دار الحرب يخمس إلا الحشيش لأنه مال وصل إلينا بزوال يد أهل الحرب.
فصل
حكم الأرض المفتوحة
٧٦٦٣ - وأما الأرض فالإمام بالخيار إن شاء أن يقسم قسمها وإن شاء أقرها في يد أهلها ووضع عليهم الخراج كما فعل عمر بن الخطاب ﵁ بالسواد وإن شاء نقل إليها غير أهلها.
فصل
أرض السواد
٧٦٦٤ - وقد اختلف العلماء في أرض السواد فقال أصحابنا هي مملوكة يجوز بيعها ويجري فيها سهام المواريث.
٧٦٦٥ - وقال الشافعي نفسه لا أدري ما صنع عمر ﵁ بأرض العراق، وأما أصحابه فمنهم من قال باعها من أربابها وما يؤخذ من الخراج فهو ثمن لها، ومنهم من قال هو أجرة عنها تؤخذ منهم.
1246