روضة القضاة وطريق النجاة - علي بن محمد بن أحمد، أبو القاسم الرحبيّ المعروف بابن السِّمناني
٧٨٠٦ - ولو ادعى عليه الغصب فأنكر لكان القول قوله، وكذلك القول قوله في مقدار ما قبض وسلم.
فصل
البينة بينة الغاصب
٧٨٠٧ - ولو أقاما بينة، فالبينة بينة المغصوب لأنها تثبت الحق والزيادة، وهو المدعي أيضًا.
فصل
القول قول الغاصب في قيمة المغصوب
٧٨٠٨ - وإن اختلفا في القيمة فالقول قول الغاصب والبينة بينة المغصوب منه، لأن من وجب عليه الضمان فالقول قوله فيما يؤدى.
فصل
ادعى الغاصب الرد
٧٨٠٩ - ولو ادعى الغاصب الرد وأنكر المغصوب منه ذلك فالقول قول المالك أنه ما استرجع، لأن الأصل وجوب الضمان.
فصل
البينة بينة الغاصب في الرد
٧٨١٠ - ولو أقاما بينة فالبينة الغاصب لأنها تثبت الأمر الطارئ وهو الرد على المالك.
فصل
اختلافهما في الهلاك
٧٨١١ - ولو اختلفا في الهلاك فقال الغاصب هلك بعد ردي إياه،
فصل
البينة بينة الغاصب
٧٨٠٧ - ولو أقاما بينة، فالبينة بينة المغصوب لأنها تثبت الحق والزيادة، وهو المدعي أيضًا.
فصل
القول قول الغاصب في قيمة المغصوب
٧٨٠٨ - وإن اختلفا في القيمة فالقول قول الغاصب والبينة بينة المغصوب منه، لأن من وجب عليه الضمان فالقول قوله فيما يؤدى.
فصل
ادعى الغاصب الرد
٧٨٠٩ - ولو ادعى الغاصب الرد وأنكر المغصوب منه ذلك فالقول قول المالك أنه ما استرجع، لأن الأصل وجوب الضمان.
فصل
البينة بينة الغاصب في الرد
٧٨١٠ - ولو أقاما بينة فالبينة الغاصب لأنها تثبت الأمر الطارئ وهو الرد على المالك.
فصل
اختلافهما في الهلاك
٧٨١١ - ولو اختلفا في الهلاك فقال الغاصب هلك بعد ردي إياه،
1276