اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

روضة القضاة وطريق النجاة

علي بن محمد بن أحمد، أبو القاسم الرحبيّ المعروف بابن السِّمناني
روضة القضاة وطريق النجاة - علي بن محمد بن أحمد، أبو القاسم الرحبيّ المعروف بابن السِّمناني
فصل
٧٨٧٨ - وقال أبو حنيفة ومحمد أن المسلم لا يحصن النصرانية ولا تحصنه.
٧٨٧٩ - وعن أبي يوسف أن المسلم يحصن النصرانية وأنها لا تحصنه.
٧٨٨٠ - وقد أجمع الجميع على أن الذمي لا يجب قذفه الحد رجلا كان أو امرأة.
٧٨٨١ - وإذا كان الإسلام شرطا في حد القذف ففي الزنا مثله لأنه يدل على الكمال.
فصل
ثبوت حد الزنا وما ورد فيه من الآثار
٧٨٨٢ - وإذا ثبت الإحصان إما بإقراره أو شهادة الشهود بالإحصان فإن الحاكم يتقدم بالرجم إذا أقر بالزنا عنده أو شهد بذلك الشهود ووصفوا الزنا وأنهم شاهدوا ذكره في فرج المرأة كالميل في المكحلة فإن الرجم مستحق عليه.
فصل
هل يجمع بين الرجم والجلد؟
٧٨٨٣ - ولا يجمع عليه بين الرجم والجلد لأن النبي ﵇ رجم ماعزا ولم يجلده.
1293
المجلد
العرض
84%
الصفحة
1293
(تسللي: 1278)