روضة القضاة وطريق النجاة - علي بن محمد بن أحمد، أبو القاسم الرحبيّ المعروف بابن السِّمناني
٧٩١٢ - وقال الشافعي الظهر وحده.
٧٩١٣ - وقال أبو يوسف يضرب الرأس أيضا.
فصل
٧٩١٤ - ويضرب الرجال قياما والنساء قعودا.
فصل
٧٩١٥ - ولا يرفع يديه في الضرب، ويكون سوط، قد دفنت تمرته.
٧٩١٦ - ومن أكره امرأة على الوطء فلا مهر عليه وعليه الحد عند أصحابنا.
٧٩١٧ - وقال الشافعي يجب الحد والمهر.
٧٩١٨ - ولو وجب المهر ملك البضع وكان يحد في ملكه.
٧٩١٣ - وقال أبو يوسف يضرب الرأس أيضا.
فصل
٧٩١٤ - ويضرب الرجال قياما والنساء قعودا.
فصل
٧٩١٥ - ولا يرفع يديه في الضرب، ويكون سوط، قد دفنت تمرته.
٧٩١٦ - ومن أكره امرأة على الوطء فلا مهر عليه وعليه الحد عند أصحابنا.
٧٩١٧ - وقال الشافعي يجب الحد والمهر.
٧٩١٨ - ولو وجب المهر ملك البضع وكان يحد في ملكه.
1300