اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

روضة القضاة وطريق النجاة

علي بن محمد بن أحمد، أبو القاسم الرحبيّ المعروف بابن السِّمناني
روضة القضاة وطريق النجاة - علي بن محمد بن أحمد، أبو القاسم الرحبيّ المعروف بابن السِّمناني
فصل
يا فاسق الخ
٧٩٦٤ - فإن قال يا فاسق أو خبيث أو فاجر أو ملعون فإنه يعزر ولا يحد لأنه لم يقذف.
فصل
تكرر القذف
٧٩٦٥ - وإن قذف رجلا فحد له ثم قذفه ثانيا فإنه لا يحد له أبدا.
٧٩٦٦ - وقال ابن أبي ليلى إن كان يالقذف الأول لم يحد وإن كان بآخر حد له.
٧٩٦٧ - لأنه حد لأجله.
فصل
هل التعزيز واجب
٧٩٦٨ - والتعزيز واجب عندنا، وقال الشافعي لا يجب لأنه عقوبة لأجل حق الله فهو كالحد.
فصل
التلف بالتعزيز
٧٩٦٩ - وإن تلف بالتعزير فلا ضمان عليه ولا في بيت المال، وقال الشافعي يجب عليه الضمان ومن أين يؤخذ؟ قولان أحدهما من بيت المال والثاني من مال الذي أقامه.
1309
المجلد
العرض
85%
الصفحة
1309
(تسللي: 1294)