اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

روضة القضاة وطريق النجاة

علي بن محمد بن أحمد، أبو القاسم الرحبيّ المعروف بابن السِّمناني
روضة القضاة وطريق النجاة - علي بن محمد بن أحمد، أبو القاسم الرحبيّ المعروف بابن السِّمناني
لا يستمسك فعليه الدية ولا مهر عليه عند أبي حنيفة وأبي يوسف.
٨٠٠٠ - وقال أحمد والشافعي يجب عليه الحد.
فصل
٨٠٠١ - وإن كانت لا يجامع مثلها فإنها لا تحرم على ابنه ولا أبيه ولا يثبت تحريم المصاهرة عند أبي حنيفة ومحمد.
٨٠٠٢ - وقال أبو يوسف وقعت الحرمة، وعند الشافعي لو كانت حرة لم يوجب تحريم المصاهرة.
فصل
زنا بأمة ثم اشتراها أو حرة ثم تزوجها
٨٠٠٣ - ولو زنا بأمة ثم اشتراها أو حرة ثم تزوجها لم يسقط الحد.
وسمعت قاض القضاة ﵀ يقول في ذلك رواية أخرى أنه يسقط في الجميع والخلاف على ما حكاه مع أبي يوسف ولعله جعل قول أبي يوسف رواية.
فصل
العودة في الجناية والمجني عليه واحد
٨٠٠٤ - ولو سرق عينا فقطع فيها ثم سرقها دفعة أخرى لم يقطع عند أصحابنا، وقال الشافعي يقطع.
٨٠٠٥ - وأجمعوا أنه لو قذف رجلا ثم أعاد قذفه أنه لا يجد له دفعة أخرى، وفي الزنا إذا حد مرة ثم زنا بها يحد مرة أخرى.
فصل
رجوعه عن الإقرار
٨٠٠٦ - ولو رجع عن الإقرار قبل القطع لم يقطع.
1316
المجلد
العرض
85%
الصفحة
1316
(تسللي: 1301)