اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

روضة القضاة وطريق النجاة

علي بن محمد بن أحمد، أبو القاسم الرحبيّ المعروف بابن السِّمناني
روضة القضاة وطريق النجاة - علي بن محمد بن أحمد، أبو القاسم الرحبيّ المعروف بابن السِّمناني
يهتك الحرز، ولو سرق من كم رجل بأن أدخل يده فيه فإنه يقطع لأن الكم حرز مثل ما فيه.
فصل
رمي المتاع إلى خارج
٨٠١٨ - ولو رمى المتاع إلى خارج فأخذه أحد بعدما رمى فإنه لا قطع على واحد منهما لأن الداخل لم يخرج المتاع والخارج لم يدخل.
٨٠١٩ - وقال أبو يوسف يقطع بالجميع وهو قول الشافعي.
فصل
دخول الحرز جماعة
٨٠٢٠ - ولو دخل الحرز جماعة فتولى بعضهم حمل المتاع والبعض قيام بالسلاح قطعوا جميعا لأنه هكذا يسرق العدد الكثيرة والرد والمباشر سواء وكذلك قطاع الطريق.
٨٠٢١ - وقال الشافعي يجب القطع على المباشرة الأخذ دون الآخر، لأن الأخذ حصل بقوة الجميع فصار كأهل الغنيمة.
فصل
٨٠٢٢ - ولا يقطع أحد الزوجين بسرقة مال الآخر عند أصحابنا جميعا.
٨٠٢٣ - وقال الشافعي يقطع كل واحد بسرقة مال الآخر في أحد
1319
المجلد
العرض
86%
الصفحة
1319
(تسللي: 1304)