روضة القضاة وطريق النجاة - علي بن محمد بن أحمد، أبو القاسم الرحبيّ المعروف بابن السِّمناني
فقال هذه يميني فقطعه فلا شيء عليه إذا قطعه في قولهم جميعا، ويضمن السارق قيمة السرقة.
فصل
تداخل السرقات
٨٠٥٦ - ومن سرق من عدة أناس فخاصمه واحد منهم فقطع فالقطع لجميع السرقات، ويسقط عنه ضمان سائر ما سرقه لغير الذي خاصم.
فصل
٨٠٥٦ - ومن سرق من عدة أناس فخاصمه واحد منهم فقطع فالقطع لجميع السرقات، ويسقط عنه ضمان سائر ما سرقه لغير الذي خاصم.
فصل
٨٠٥٧ - وقال أبو يوسف ومحمد لا يقطع المستأجر بسرقة مال المؤجر من الدار التي آجره ولا المؤجر بسرقة مال المستأجر.
فصل
٨٠٥٨ - وقال أبو حنيفة يقطع كل واحد بسرقة مال الآخر، لأنه لا شبهة بينهما.
فصل
٨٠٥٩ - وإذا سرق من مال الغاصب قطع، وللغاصب أن يخاصمه وكذلك المودع، وإن سرق من السارق لا يقطع.
٨٠٦٠ - ولأصحاب الشافعي في الجميع وجهان احدهما يقطع في الجميع والثاني لا يقطع، وهو قول زفر لأن الوكالة في الحدود لا تجوز.
فصل
تداخل السرقات
٨٠٥٦ - ومن سرق من عدة أناس فخاصمه واحد منهم فقطع فالقطع لجميع السرقات، ويسقط عنه ضمان سائر ما سرقه لغير الذي خاصم.
فصل
٨٠٥٦ - ومن سرق من عدة أناس فخاصمه واحد منهم فقطع فالقطع لجميع السرقات، ويسقط عنه ضمان سائر ما سرقه لغير الذي خاصم.
فصل
٨٠٥٧ - وقال أبو يوسف ومحمد لا يقطع المستأجر بسرقة مال المؤجر من الدار التي آجره ولا المؤجر بسرقة مال المستأجر.
فصل
٨٠٥٨ - وقال أبو حنيفة يقطع كل واحد بسرقة مال الآخر، لأنه لا شبهة بينهما.
فصل
٨٠٥٩ - وإذا سرق من مال الغاصب قطع، وللغاصب أن يخاصمه وكذلك المودع، وإن سرق من السارق لا يقطع.
٨٠٦٠ - ولأصحاب الشافعي في الجميع وجهان احدهما يقطع في الجميع والثاني لا يقطع، وهو قول زفر لأن الوكالة في الحدود لا تجوز.
1325