روضة القضاة وطريق النجاة - علي بن محمد بن أحمد، أبو القاسم الرحبيّ المعروف بابن السِّمناني
فصل
التداوي بالخمر
٨١٠١ - وقال أبو حنيفة لا يجوز التداوي بها، وإنها إذا طرحت في شراب أو طعام أو ريحها ويحد المستعمل لذلك.
وقال بعض أصحاب الشافعي يجوز التداوي وقد روى عن النبي ﷺ أنه قال أن الله تعالى لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليهم.
فصل
الشرب عند الضرورة
٨١٠٢ - وقال أصحابنا جميعا يجوز يشربها عند الضرورة وليس حالها أكثر من لحم الخنزير والميتة.
٨١٠٣ - واختلف أصحاب الشافعي على ثلاث طرق: فمنهم من قال لا تحل بحال. ومنهم من قال بقولنا. ومنهم من قال تجوز للتداوي ولا تجوز الشرب.
فصل
الإكراه على شرب الخمر
٨١٠٤ - وأجمع الجميع على أنه إذا أكره على شربها أنه يشربها ولا إثم عليه.
التداوي بالخمر
٨١٠١ - وقال أبو حنيفة لا يجوز التداوي بها، وإنها إذا طرحت في شراب أو طعام أو ريحها ويحد المستعمل لذلك.
وقال بعض أصحاب الشافعي يجوز التداوي وقد روى عن النبي ﷺ أنه قال أن الله تعالى لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليهم.
فصل
الشرب عند الضرورة
٨١٠٢ - وقال أصحابنا جميعا يجوز يشربها عند الضرورة وليس حالها أكثر من لحم الخنزير والميتة.
٨١٠٣ - واختلف أصحاب الشافعي على ثلاث طرق: فمنهم من قال لا تحل بحال. ومنهم من قال بقولنا. ومنهم من قال تجوز للتداوي ولا تجوز الشرب.
فصل
الإكراه على شرب الخمر
٨١٠٤ - وأجمع الجميع على أنه إذا أكره على شربها أنه يشربها ولا إثم عليه.
1335