اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

روضة القضاة وطريق النجاة

علي بن محمد بن أحمد، أبو القاسم الرحبيّ المعروف بابن السِّمناني
روضة القضاة وطريق النجاة - علي بن محمد بن أحمد، أبو القاسم الرحبيّ المعروف بابن السِّمناني
فصل
السمك الطافي
٨١٣٢ - وقال أصحابنا لا يحل مامات حتف أنه من السمك وهو الطافي.
٨١٣٣ - وقال الشافعي يحل ذلك وهو المصطاد سواء في الإباحة وإذا لم يحل أكله عندنا لم يجز بيعه، فإذا اختصم في الثمن إلى الحاكم لم يقض به، ولا يوجب على الآكل قيمة له، وعنده يجب الثمن والقيمة عند التلف.
فصل
ما له تاب أو مخلب
٨١٣٤ - وعندنا يحرم من الحيوان كل ماله تاب أو مخلب ولا يحل أكله. وقال مالك لا يحرم من الحيوان إلا الميتة والدم ولحم الخنزير، وما سوى ذلك فحلال.
وقد روى عن النبي ﷺ أنه نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع وذي مخلب من الطير.
1342
المجلد
العرض
87%
الصفحة
1342
(تسللي: 1327)