روضة القضاة وطريق النجاة - علي بن محمد بن أحمد، أبو القاسم الرحبيّ المعروف بابن السِّمناني
الحرم فالقياس أن يلزمه جزاءات واحد لأجل الإحرام والآخر لأجل الحرم.
٨٢٥٤ - وهو قول زفر والاستحسان أن عليه جزاء واحد لأن حرمة الحرم لا تظهر في حق المحرم في الصيد.
فصل
٨٢٥٥ - ويضمن الحلال صيد الحرم.
فصل
٨٢٥٦ - ويضمن في الصيد المملوك الجزاء والقيمة عندنا،، وقال مالك والمزني لا يضمن الجزاء إذا ضمن القيمة.
فصل
٨٢٥٧ - ويضمن ما أرسله المحرم من يده من الصيد لأنه لم يزل ملكه عنه بالإرسال، وإن أرسله مرسل من يديه فعليه الضمان عند أبي حنيفة.
٨٢٥٨ - وقال أبو يوسف ومحمد والشافعي لا يضمن أنه فعل ما هو واجب عليه.
فصل
موت الصائد وفي شبكه صيد
٨٢٥٩ - ومن مات وفي شبكه صيد قد وقع فيه أو اتخن صيدا بسهمه فهو له ولورثته من بعده ويورث ما ملكه من الصيد لأنه مال له أخذه.
فصل
٨٢٦٠ - ويجوز أن يبيع ما ملكه من الصيد، ولا خلاف في ذلك.
٨٢٥٤ - وهو قول زفر والاستحسان أن عليه جزاء واحد لأن حرمة الحرم لا تظهر في حق المحرم في الصيد.
فصل
٨٢٥٥ - ويضمن الحلال صيد الحرم.
فصل
٨٢٥٦ - ويضمن في الصيد المملوك الجزاء والقيمة عندنا،، وقال مالك والمزني لا يضمن الجزاء إذا ضمن القيمة.
فصل
٨٢٥٧ - ويضمن ما أرسله المحرم من يده من الصيد لأنه لم يزل ملكه عنه بالإرسال، وإن أرسله مرسل من يديه فعليه الضمان عند أبي حنيفة.
٨٢٥٨ - وقال أبو يوسف ومحمد والشافعي لا يضمن أنه فعل ما هو واجب عليه.
فصل
موت الصائد وفي شبكه صيد
٨٢٥٩ - ومن مات وفي شبكه صيد قد وقع فيه أو اتخن صيدا بسهمه فهو له ولورثته من بعده ويورث ما ملكه من الصيد لأنه مال له أخذه.
فصل
٨٢٦٠ - ويجوز أن يبيع ما ملكه من الصيد، ولا خلاف في ذلك.
1372