روضة القضاة وطريق النجاة - علي بن محمد بن أحمد، أبو القاسم الرحبيّ المعروف بابن السِّمناني
والرمي بالسهام لما روى أبو هريرة أنه ﵇ قال: «لا سبق إلا في خف أو حافز أو نصل، أو حافز».
٨٢٨٧ - وروى عن النبي ﷺ قال: «من أدخل فرسا بين فرسين وهو لا يأمن أن يسبق فلا بأس به، وأن أمين فهو قمار».
٨٢٨٨ - فما روى عنه ﵇ أنه قال: «أن الملائكة لا تحضر شيئًا من أمركم هذا سوى رمي ورهان» يعني رهان الخيل.
٨٢٨٩ - وقال ابن المسيب لا بأس بأن يكون بين الرجلين محلل يغنم ولا يغرم في السبق.
فصل
الجعل
٨٢٩٠ - وإذا أرادا أن يسبقا بين فرسين أخرج أحدهما جعلا معلوما ولم يخرج الآخر شيئا على أنه إن كان صاحب الجعل هو المسبق فالجعل
٨٢٨٧ - وروى عن النبي ﷺ قال: «من أدخل فرسا بين فرسين وهو لا يأمن أن يسبق فلا بأس به، وأن أمين فهو قمار».
٨٢٨٨ - فما روى عنه ﵇ أنه قال: «أن الملائكة لا تحضر شيئًا من أمركم هذا سوى رمي ورهان» يعني رهان الخيل.
٨٢٨٩ - وقال ابن المسيب لا بأس بأن يكون بين الرجلين محلل يغنم ولا يغرم في السبق.
فصل
الجعل
٨٢٩٠ - وإذا أرادا أن يسبقا بين فرسين أخرج أحدهما جعلا معلوما ولم يخرج الآخر شيئا على أنه إن كان صاحب الجعل هو المسبق فالجعل
1381