روضة القضاة وطريق النجاة - علي بن محمد بن أحمد، أبو القاسم الرحبيّ المعروف بابن السِّمناني
فصل
الخروج باللقيط
٨٣٦٦ - وإن أراد أن يخرج به إلى بلد آخر وهو أمين فمنهم من جوز ذلك وهو الظاهر من المذهب، ومنهم من قال لا يجوز.
فاصل
٨٣٦٧ - وقال أصحاب الشافعي أن كان الملتقط فقيرا ففيه وجهان: أحدهما يقر في يده والثاني أن لا يقر.
فصل
ادعاه غير الذي هو في يده
٨٣٦٨ - وإن إدعاه رجل غير الذي هو في يده أنه ابنه فهو ابنه استحسانا ولا يسلم إليه، لأن فيه منفعة له ويد الملتقط ليست بيد ثابتة عليه.
فصل
ادعاه رجلان
٨٣٦٩ - وأن ادعاء رجلان كل واحد يقول أنا التقطته ولا بينة لهما اقر في أيديهما جميعا.
٨٣٧٠ - وقال الشافعي يقره السلطان في يد من يرى منهما.
فصل
٨٣٧١ - وإن كان في يد أحدهما فالقول مع يمينه لأن اليد تشهد له.
فصل
٨٣٧٢ - وقال الشافعي إن كان في يديهما تحالفا فإن حلفا أو نكلا
الخروج باللقيط
٨٣٦٦ - وإن أراد أن يخرج به إلى بلد آخر وهو أمين فمنهم من جوز ذلك وهو الظاهر من المذهب، ومنهم من قال لا يجوز.
فاصل
٨٣٦٧ - وقال أصحاب الشافعي أن كان الملتقط فقيرا ففيه وجهان: أحدهما يقر في يده والثاني أن لا يقر.
فصل
ادعاه غير الذي هو في يده
٨٣٦٨ - وإن إدعاه رجل غير الذي هو في يده أنه ابنه فهو ابنه استحسانا ولا يسلم إليه، لأن فيه منفعة له ويد الملتقط ليست بيد ثابتة عليه.
فصل
ادعاه رجلان
٨٣٦٩ - وأن ادعاء رجلان كل واحد يقول أنا التقطته ولا بينة لهما اقر في أيديهما جميعا.
٨٣٧٠ - وقال الشافعي يقره السلطان في يد من يرى منهما.
فصل
٨٣٧١ - وإن كان في يد أحدهما فالقول مع يمينه لأن اليد تشهد له.
فصل
٨٣٧٢ - وقال الشافعي إن كان في يديهما تحالفا فإن حلفا أو نكلا
1400