روضة القضاة وطريق النجاة - علي بن محمد بن أحمد، أبو القاسم الرحبيّ المعروف بابن السِّمناني
فصل
لا تجب اليمين على كل منكر
٨٥٥٢ - وكل مدع فعليه البينة في سائر الحقوق ولا يجب اليمين على كل منكر، بل على بعض المنكرين دون بعض، وقد مضى من يحلف ومن لا يحلف إذا ادعى عليه فيما مضى فلا وجه لإعادته.
لا تجب اليمين على كل منكر
٨٥٥٢ - وكل مدع فعليه البينة في سائر الحقوق ولا يجب اليمين على كل منكر، بل على بعض المنكرين دون بعض، وقد مضى من يحلف ومن لا يحلف إذا ادعى عليه فيما مضى فلا وجه لإعادته.
1449