روضة القضاة وطريق النجاة - علي بن محمد بن أحمد، أبو القاسم الرحبيّ المعروف بابن السِّمناني
٢٥٦٨ - وإن باع المفسد وقبض الثمن لم يكن لمن دفع المال إليه أن يرجع عليه بماله.
٢٥٦٩ - والسفيه والمفسد سواء في الحجر عليهما.
٢٥٧٠ - وقال محمد لا يجوز أن يزوج ابنته وأخته وهما صغيرتان فأن فعل فهو باطل، ولا أراه وليا.
٢٥٦٩ - والسفيه والمفسد سواء في الحجر عليهما.
٢٥٧٠ - وقال محمد لا يجوز أن يزوج ابنته وأخته وهما صغيرتان فأن فعل فهو باطل، ولا أراه وليا.
443