اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

روضة القضاة وطريق النجاة

علي بن محمد بن أحمد، أبو القاسم الرحبيّ المعروف بابن السِّمناني
روضة القضاة وطريق النجاة - علي بن محمد بن أحمد، أبو القاسم الرحبيّ المعروف بابن السِّمناني
فصل
أخذها منه بغير اختياره
٣٦٣٨ - وإذا أخذت منه فهو لا يضمن لأنه غير مفرط وإن سلم باختياره ضمن لأنه فرط.
فصل
القول قول المودع في الضياع والرد
٣٦٣٩ - وقول المودع مقبول في ضياع الوديعة بلا خلاف، يحلف أنه ما ضيعها، وكذلك قوله عندنا مقبول في الرد، وهو قول الشافعي ومالك لأنه أمين.
٣٦٤٠ - وقال بعض الفقهاء لا يقبل قوله في الرد لأن الله تعالى قال: ﴿فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ﴾ وهذا عندنا على الاستحباب، كيف يحتاط بالشهادة في البيع.
فصل
ضمان المودع بالمنع
٣٦٤١ - وإذا طلب مالكها منع المودع صار ضامنًا لأنه تعدى بالمنع.
624
المجلد
العرض
40%
الصفحة
624
(تسللي: 613)