اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

روضة القضاة وطريق النجاة

علي بن محمد بن أحمد، أبو القاسم الرحبيّ المعروف بابن السِّمناني
روضة القضاة وطريق النجاة - علي بن محمد بن أحمد، أبو القاسم الرحبيّ المعروف بابن السِّمناني
عليه من الناس على ما تقدم بيانه.
فصل
٣٨٢٣ - وحكى أبو الليث عن أبي يوسف رحمهما الله تعالى أنه أجاز وكالة الحاضر للنساء ومنع في الرجل، وأن ابن ليلى أجاز ذلك للبكر دون الثيب وللرجل في خلافه لأصحابنا.
فصل
توكيل اثنين.
٣٨٢٤ - ومن وكل اثنين بالخصومة أو قضاء ديونه جاز لأحدهما فعل ذلك عند علمائنا الثلاثة.
٣٨٢٥ - وقال زفر رحمه الله تعالى لا يجوز إلا أن يجتمعا على ذلك.
٣٨٢٦ - واتفقوا على أنه لو وكلهما بالقبض لم يقبضا إلا جميعًا.
فصل
الوكيل أمين
٣٨٢٥ - والوكيل أمين فيما في يده، والقول قوله في ضياع المال وتلفه ورده على صاحبه لأنه نائب عن الموكل في اليد والتصرف.
فصل
الوكالة ببيع سلعة
٣٨٢٦ - وإن وكله ببيع سلعة فباعها وقبض ثمنها فتلف الثمن ثم استحق
659
المجلد
العرض
43%
الصفحة
659
(تسللي: 648)