اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

روضة القضاة وطريق النجاة

علي بن محمد بن أحمد، أبو القاسم الرحبيّ المعروف بابن السِّمناني
روضة القضاة وطريق النجاة - علي بن محمد بن أحمد، أبو القاسم الرحبيّ المعروف بابن السِّمناني
والثلث كثير، لأن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس".
فصل
الوصية بما زاد
٣٨٨٤ - وإن أوصى بما زاد على الثلث، أو لوارث، وقف على إجازة الورثة، فإن أجازوا ذلك جاز، وأن ردوا بطل.
٣٨٨٥ - وللشافعي قولان فيما زاد أحدهما أنه لا تصح الوصية به، والثاني تصح.
تكييف الوصية
٣٨٨٦ - وهل يكون ذلك تمليكًا من جهة الميت إذا أجاز الورثة أو من جهة الورثة؟
٣٨٨٧ - على قولين أحدهما من جهة الميت.
٣٨٨٨ - ويصح بلفظ الإجارة، ويكون الولاء للميت، إن كان ذلك عتقًا.
٣٨٨٩ - والثاني من جهة الورثة كما يعتبر في الهبات وقبول الموصي له ذلك، ويكون الولاء لهم إن كان عتقًا دون الميت، ويتحاصون إن كان الثلث لا يبلغ ذلك.
٣٨٩٠ - وقد روينا أنه ﵇ قال "لا وصية لوارث إلا أن يجيزها للورثة".
فصل
هل للورثة الرجوع في الإجازة.
٣٨٩١ - وإن اجاز الورثة في حياة الموصي فلهم الرجوع بعد الموت، لأنهم
674
المجلد
العرض
44%
الصفحة
674
(تسللي: 663)