اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

روضة القضاة وطريق النجاة

علي بن محمد بن أحمد، أبو القاسم الرحبيّ المعروف بابن السِّمناني
روضة القضاة وطريق النجاة - علي بن محمد بن أحمد، أبو القاسم الرحبيّ المعروف بابن السِّمناني
فصل
الرد بعد الموت
٣٨٣٨ - ولو ردها بعد الموت ولم يقبلها فهو رد، ولا يكون له أن يقبل بعد هذا لأن الإيجاب بطل بالرد كإيجاب البيع.
فصل
موت الموصى له
٣٨٣٩ - ولو مات الموصى له في حياة الموصي أو مع موته بطلت الوصية لأن ذلك إنما هو إيجاب بعد الموت فبطل بموت الموجب له.
فصل
٣٨٤٠ - ولو مات الموصي ثم مات بعده الموصى له ولم يقبل ولم يرد فهو قبول وينتقل عند علمائنا الثلاثة.
٣٨٤١ - وقال زفر: يكون لورثة الموصي ولا يملكها الموصى له.
٣٨٤٢ - وهو قول الشافعي.
٣٨٤٣ - كما لا يملك البيع بموت المشتري قبل القبول.
٣٨٤٤ - وشبه أصحابنا ذلك بمن له الخيار إذا مات بطل خياره، وملك الورثة ذلك، لأن الوصية لزمت من جهة الموصي بحيث لا يلحقها الفسخ.
فصل
الرد بعد القبول قبل القبض
٣٨٤٥ - وإن رد القبول قبل القبض لم يصح رده، لأنه ملكه ملكًا تامًا،
682
المجلد
العرض
44%
الصفحة
682
(تسللي: 671)