روضة القضاة وطريق النجاة - علي بن محمد بن أحمد، أبو القاسم الرحبيّ المعروف بابن السِّمناني
فصل
ادعى دارًا أنها كانت لأبيه
٥١٨٠ - ولو ادعى دارًا أنها كانت لأبيه وأنه مات وتركها ميراثًا لسائر الورثة فأقر له بها أو أنكر ذلك وصالحه منها على مال فليس لأحد الورثة أن يشركه فيما أخذ من ذلك لأنه صالح عن حقه لا حق الميت.
ادعى دارًا أنها كانت لأبيه
٥١٨٠ - ولو ادعى دارًا أنها كانت لأبيه وأنه مات وتركها ميراثًا لسائر الورثة فأقر له بها أو أنكر ذلك وصالحه منها على مال فليس لأحد الورثة أن يشركه فيما أخذ من ذلك لأنه صالح عن حقه لا حق الميت.
767