روضة القضاة وطريق النجاة - علي بن محمد بن أحمد، أبو القاسم الرحبيّ المعروف بابن السِّمناني
فصل
جواز وقف العقار إجماعًا
٥٢٨٥ - ويجوز وقف العقار، الدور والأراضي والحوانيت إجماعًا.
فصل
وقف الحيوان والمنقول
٥٢٨٦ - واختلف في وقف الحيوان والمنقول: فقال محمد لا يجوز.
٥٢٨٧ - وقال أبو يوسف يجوز.
٥٢٨٨ - وهو قول الشافعي لأنه لا يتأبد فصار كالوقف المنقطع.
فصل
وقف الدراهم والدنانير
٥٢٨٩ - واختلف أصحاب الشافعي في وقف الدراهم والدنانير فمن أجاز إجارتها أجاز وقفها، ومن لم يجز إجارتها لم يجز وقفها.
٥٢٩٠ - واختلفوا في وقف الكلب فأجاز وقفه بعضهم ولم يجزه البعض لأنه لا يملك.
وقف أم الولد
٥٢٩١ - واختلفوا في أم الولد فمنهم من أجاز وقفها لأنه ينتفع بها ومنهم من قال لا يجوز لأنها لا تملك.
جواز وقف العقار إجماعًا
٥٢٨٥ - ويجوز وقف العقار، الدور والأراضي والحوانيت إجماعًا.
فصل
وقف الحيوان والمنقول
٥٢٨٦ - واختلف في وقف الحيوان والمنقول: فقال محمد لا يجوز.
٥٢٨٧ - وقال أبو يوسف يجوز.
٥٢٨٨ - وهو قول الشافعي لأنه لا يتأبد فصار كالوقف المنقطع.
فصل
وقف الدراهم والدنانير
٥٢٨٩ - واختلف أصحاب الشافعي في وقف الدراهم والدنانير فمن أجاز إجارتها أجاز وقفها، ومن لم يجز إجارتها لم يجز وقفها.
٥٢٩٠ - واختلفوا في وقف الكلب فأجاز وقفه بعضهم ولم يجزه البعض لأنه لا يملك.
وقف أم الولد
٥٢٩١ - واختلفوا في أم الولد فمنهم من أجاز وقفها لأنه ينتفع بها ومنهم من قال لا يجوز لأنها لا تملك.
790