روضة القضاة وطريق النجاة - علي بن محمد بن أحمد، أبو القاسم الرحبيّ المعروف بابن السِّمناني
٥٣١٣ - ولهم في الوقف على المرتد والحربي وجهان:
أحدهما أن يجوز كالذمي والثاني لا يجوز لأنه مأمور بقتلهما:
فصل
٥٣١٤ - وإن وقف على دابة رجل ففيه وجهان أحدهما لا يجوز لأن مؤولتها على مالكها.
٥٣١٥ - والثاني يجوز لأنه كالوقف على مالكها.
فصل
٥٣١٦ - ولا يصح الوقف على من لا يملك كالعبد والبهيمة لأنه تمليك منجز فلم يصح كالهبة والصدقة.
فصل
تعليق الوقف
٥١٣٧ - ولا يصح تعليقه على شرط مستقبل ولا على مجهول من الناس كالبيع.
فصل
الإضافة إلى مدة
٥٣١٨ - ولا يجوز إلى مدة كالصدقة والعتق، هذا كله قول أصحاب الشافعي.
أحدهما أن يجوز كالذمي والثاني لا يجوز لأنه مأمور بقتلهما:
فصل
٥٣١٤ - وإن وقف على دابة رجل ففيه وجهان أحدهما لا يجوز لأن مؤولتها على مالكها.
٥٣١٥ - والثاني يجوز لأنه كالوقف على مالكها.
فصل
٥٣١٦ - ولا يصح الوقف على من لا يملك كالعبد والبهيمة لأنه تمليك منجز فلم يصح كالهبة والصدقة.
فصل
تعليق الوقف
٥١٣٧ - ولا يصح تعليقه على شرط مستقبل ولا على مجهول من الناس كالبيع.
فصل
الإضافة إلى مدة
٥٣١٨ - ولا يجوز إلى مدة كالصدقة والعتق، هذا كله قول أصحاب الشافعي.
794