روضة القضاة وطريق النجاة - علي بن محمد بن أحمد، أبو القاسم الرحبيّ المعروف بابن السِّمناني
فصل
هل للشفيع نقض ما بنى المشتري
٥٥٤٣ - والشفيع أن ينقض ما بني المشتري ويقلع الشجر ويبطل بيعه ووقفه.
٥٥٤٤ - وقال أبو يوسف: يأخذ بقيمة البناء مقلوعًا.
٥٥٤٥ - وهو قول الشافعي.
٥٥٤٦ - وقال الشافعي له أن يبطل جميع عقوده وتصرفه بالقول.
٥٥٤٧ - وعن أبي زياد وابن أبي ليلى أنه إذا أوقفها أو جعلها مقبرة ودفن فيها فليس له عليها سبيل لأنه أزال ملكه على نحو لا يلحقه الفسخ في ذلك.
٥٥٤٨ - ومن اشترى دارين صفقة واحدة (ولهما شفيع واحد) فليس الشفيع أن يأخذ أحداهما دون الأخرى لأنه ببعض الصفقة على المشتري.
فصل
٥٥٤٩ - وإن اشترى دارين لأحدهما شفيع وليس له في الأخرى شفيع فله أن يأخذ التي له فيها الشفعة دون الأخرى.
هل للشفيع نقض ما بنى المشتري
٥٥٤٣ - والشفيع أن ينقض ما بني المشتري ويقلع الشجر ويبطل بيعه ووقفه.
٥٥٤٤ - وقال أبو يوسف: يأخذ بقيمة البناء مقلوعًا.
٥٥٤٥ - وهو قول الشافعي.
٥٥٤٦ - وقال الشافعي له أن يبطل جميع عقوده وتصرفه بالقول.
٥٥٤٧ - وعن أبي زياد وابن أبي ليلى أنه إذا أوقفها أو جعلها مقبرة ودفن فيها فليس له عليها سبيل لأنه أزال ملكه على نحو لا يلحقه الفسخ في ذلك.
٥٥٤٨ - ومن اشترى دارين صفقة واحدة (ولهما شفيع واحد) فليس الشفيع أن يأخذ أحداهما دون الأخرى لأنه ببعض الصفقة على المشتري.
فصل
٥٥٤٩ - وإن اشترى دارين لأحدهما شفيع وليس له في الأخرى شفيع فله أن يأخذ التي له فيها الشفعة دون الأخرى.
838