روضة القضاة وطريق النجاة - علي بن محمد بن أحمد، أبو القاسم الرحبيّ المعروف بابن السِّمناني
المجلس الذي بلغا فيه ورفع ذلك إلى القاضي فرق بينهما وهما زوجان ما لم يفرق بينهما بتوارثان، ما لم يفرق القاضي وإن حصل الاختيار.
٥٦٤٧ - وقد روى ابن المبارك أنه لا خيار لهما عند أبي حنيفة.
٥٦٤٨ - وهو قول أبي يوسف من غير خلاف عنه.
٥٦٤٩ - والخيار في المجلس في قولهم عند البلوغ فإن سكتت البكر قليلًا ولم تختر فسخ النكاح جاز النكاح جاز النكاح وبطل الخيار لأن سكوتها بمنزلة الإذن.
٥٦٥٠ - وخيار الطلاق والعتق والعنة على المجلس ما لم يوجد اعتراض كخيار القبول في البيع.
٥٦٥١ - وإن قامت من المجلس بطل الخيار.
فصل
زعمت أنها لا تعلم أن لها الخيار
٥٦٥٢ - وإذا علمت بالنكاح وقالت لم أعلم أن لي الخيار فلا خيار لها، كما لو أقر الشفيع بالبيع وقال لا أعلم أن لي شفعة.
٥٦٥٣ - وكذلك الرد بالعيب.
٥٦٤٧ - وقد روى ابن المبارك أنه لا خيار لهما عند أبي حنيفة.
٥٦٤٨ - وهو قول أبي يوسف من غير خلاف عنه.
٥٦٤٩ - والخيار في المجلس في قولهم عند البلوغ فإن سكتت البكر قليلًا ولم تختر فسخ النكاح جاز النكاح جاز النكاح وبطل الخيار لأن سكوتها بمنزلة الإذن.
٥٦٥٠ - وخيار الطلاق والعتق والعنة على المجلس ما لم يوجد اعتراض كخيار القبول في البيع.
٥٦٥١ - وإن قامت من المجلس بطل الخيار.
فصل
زعمت أنها لا تعلم أن لها الخيار
٥٦٥٢ - وإذا علمت بالنكاح وقالت لم أعلم أن لي الخيار فلا خيار لها، كما لو أقر الشفيع بالبيع وقال لا أعلم أن لي شفعة.
٥٦٥٣ - وكذلك الرد بالعيب.
858