روضة القضاة وطريق النجاة - علي بن محمد بن أحمد، أبو القاسم الرحبيّ المعروف بابن السِّمناني
٥٧١٤ - ثم قال:
"وبناتكم"
فالبنت حرام بنص القرآن وأولاد البنين والبنات حرام بالسنة والإجماع إلى آخر النسل.
٥٧١٥ - ثم قال:
"وأخواتكم"
فالأخت حرام بالنص، ولا فرق بين الأخت من الأب أو الأم أو منهما (وما ولدن وإن سلفن عليه حرام، وكذلك أخته من الرضاع وما ولدت وإن سلفن)
٥٧١٦ - "وعماتكم"
فالعمة حرام بنص القرآن وعماتها وخالاتها وأمهاتها حرام بالإجماع والسنة.
٥٧١٧ - ثم قال:
"وخالاتكم"
فالخالة حرام وخالاتها وأمهاتها بالإجماع والسنة.
٥٧١٨ - ثم قال:
"وبنات الأخ وبنات الأخت"
وأجمع العلماء أن بنت العمة والخالة حلال، وأن بنت الأخت
"وبناتكم"
فالبنت حرام بنص القرآن وأولاد البنين والبنات حرام بالسنة والإجماع إلى آخر النسل.
٥٧١٥ - ثم قال:
"وأخواتكم"
فالأخت حرام بالنص، ولا فرق بين الأخت من الأب أو الأم أو منهما (وما ولدن وإن سلفن عليه حرام، وكذلك أخته من الرضاع وما ولدت وإن سلفن)
٥٧١٦ - "وعماتكم"
فالعمة حرام بنص القرآن وعماتها وخالاتها وأمهاتها حرام بالإجماع والسنة.
٥٧١٧ - ثم قال:
"وخالاتكم"
فالخالة حرام وخالاتها وأمهاتها بالإجماع والسنة.
٥٧١٨ - ثم قال:
"وبنات الأخ وبنات الأخت"
وأجمع العلماء أن بنت العمة والخالة حلال، وأن بنت الأخت
869