اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

روضة القضاة وطريق النجاة

علي بن محمد بن أحمد، أبو القاسم الرحبيّ المعروف بابن السِّمناني
روضة القضاة وطريق النجاة - علي بن محمد بن أحمد، أبو القاسم الرحبيّ المعروف بابن السِّمناني
فصل
تزوج امرأة في عدة أختها
٥٧٥٣ - وإذا تزوج امرأة في عدة أختها أو أربعًا سواها فالنكاح جائز عند الشافعي إذا كان الطلاق بائنًا، وإن كان رجعيًا لم يجز.
٥٧٥٤ - وقال أصحابنا لا يجوز في الفصلين لأن العدة كالنكاح في حق الزوجة فكان النكاح في حق الزوج كالطلاق الرجعي لأنه يجمع مائة في رحم اختين وهذا لا يجوز.
٥٧٥٥ - وإن قال أخبرتين بانقضاء عدتها جاز أن يتزوج بأختها أو أربع سواها عند أبي حنيفة وصاحبه.
٥٧٥٦ - وقال زفر لا يجوز له ذلك وإن كانت قالت ذلك في وقت لا يمكن انقضاء الدة (فيه) لا يجز في قولهم جميعًا.
فصل
نكاح المشركة والوثنية الخ
٥٧٥٧ - ولا يجوز نكاح مشركة ولا وثنية ولا م جوسية ولا مرتدة بنكاح ولا ملك يمين.
٥٧٥٨ - وفي المجوسية خلاف أبي ثور وهو شاذ من الفقهاء.
877
المجلد
العرض
57%
الصفحة
877
(تسللي: 866)